وكان علاّمة عصره في سائر الفنون، وأخذ عن أبيه وعن القاضي [1] العضد، وطاف البلاد شاما ومصرا وحجازا وعراقا، واستوطن بغداد وتصدّى بالنشر العلم [2] ثلاثين سنة. وصنّف كتبا حافلة منها شرحا [3] على المختصر، وشرحه المشهور على «البخاري» .
كان شيخنا العلاّمة الأستاذ الكافيجي يقول: ما شرح البخاري سوى الكرماني.
وكان شريف النفس، قانعا باليسير لا يزور إلى بني الدنيا.
/ 271 / ومولده سنة تسع [4] عشره.
[وفاة البساطي المالكي]
[646] - وفي صفر مات البساطي [5] ، المالكيّ، الشيخ علم الدين، سليمان بن خالد بن نعيم [بن مقدّم] [6] بن محمد بن حسن بن غانم بن محمد الطائيّ [7] .
وكان عالما، ماهرا، متقشّفا، طارحا التكلّف حتى في قضائه [8] لمصر.
وكان مولده بعد سنة عشرين وسبعماية.
وقرّر بعده في تدريس القمحية الشيخ وليّ الدين ابن [9] خلدون.
[ربيع الأول]
[الخلعة لنائب الشام]
وفي ربيع الأول قدم بيدمر نائب الشام القاهرة وخلع عليه [10] .
= شهبة 1/ 151، 152، والدليل الشافي 2/ 716، 717 رقم 2449. ونزهة النفوس 1/ 109 رقم 29، والنجوم الزاهرة 11/ 303، وبغية الوعاة 1/ 120، 121 رقم 515، وشذرات الذهب 6/ 294، والدرر الكامنة 4/ 310، 311 رقم 836، وكشف الظنون 37 و 546 و 1299 و 1662 و 1891، ومفتاح السعادة 1/ 170، 171، و 2/ 18، 19، والبدر الطالع 2/ 292، وفهرست الخديوية 1/ 390 - 392، وفهرس المخطوطات المصوّرة 1/ 93، وهدية العارفين 2/ 172، ومعجم المؤلفين 12/ 129، 130، وديوان الإسلام 4/ 78، 79 رقم 1764، والأعلام 7/ 153.
(1) في الأصل: «الفاسي» .
(2) الصواب: «وتصدّى لنشر العلم» .
(3) الصواب: «وشرح» .
(4) في بدائع الزهور، وإنباء الغمر، ولد سنة سبع عشرة.
(5) انظر عن (البساطي) في: الذيل على العبر 2/ 552، والسلوك ج 3 ق 2/ 526، وتاريخ ابن قاضي شهبة 1/ 142، 143، وإنباء الغمر 1/ 293، 294 رقم 9، والدرر الكامنة 2/ 148 رقم 1838، ورفع الإصر 48، ولحظ الألحاظ 167، والدليل الشافي 1/ 317 رقم 1079، والمنهل الصافي 6/ 26 - 28 رقم 1082، والنجوم الزاهرة 11/ 300، ونزهة النفوس والأبدان 1/ 108، وبدائع الزهور ج 1 ق 2/ 356، وشذرات الذهب 6/ 290، وشجرة النور الزكية 1/ 223، ووجيز الكلام 1/ 272 رقم 576.
(6) ما بين الحاصرتين إضافة من المصادر.
(7) في الأصل: «العاني» .
(8) في الأصل: «قضاه» .
(9) في الأصل: «بن» . والخبر في: السلوك ج 3 ق 2/ 513.
(10) السلوك ج 3 ق 2/ 513، وإنباء الغمر 1/ 288، وبدائع الزهور ج 1 ق 2/ 344.