فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 188

تاريخ المولد:

21 ربيع الأول1324 هـ - 15 مايو 1906 م

تاريخ الوفاة:

جمادى الآخرة 1404 هـ - مارس 1984 م

صفة الشخصية:

مفتى الديار المصرية

اسم الشخصية:

أحمد محمد عبد العال هريدي

ألقاب:

أحمد هريدي

نبذة عن الشخصية:

هو الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، القاضي والفقيه والمفتي، ولد ببلدة الفقاعي مركز ببا - محافظة بني سويف في 21 من ربيع الأول1324هـ الموافق15 مايو سنة 1906م، تقلد العديد من المناصب القضائية بالقاهرة، وأخذ يتدرج فيها حتى وصل إلى رئيس محكمة، وبعد ضم المحاكم الشرعية إلى المحاكم الوطنية تم اختياره مفتيًا للديار المصرية في 2 محرم سنة 1380 هـ الموافق 26 يونيه سنة 1960م، ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة 1966م، واعترافًا بفضله وعلمه استمر مفتيًا للديار المصرية حتى 11 ربيع الأول سنة 1390 هـ الموافق 17 مايو سنة 1970م. كان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوًا بمجمع اللغة العربية، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

انتقل إلى رحمة الله تعالى في شهر جمادي الآخرة عام 1404 هـ الموافق شهر مارس عام 1984م.

المولد والنشأة:

ولد الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي ببلدة الفقاعي مركز ببا - محافظة بني سويف في 21من ربيع الاول1324هـ/15 مايو سنة 1906م, حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية، ثم جوده وعرف أحكامه، ولما ظهرت عليه علامات النجابة ألحقه والده بالأزهر الشريف ليكمل تعليمه فيه، فدرس بكلية الشريعة وكان أول خريجيها، وحصل منها على الإجازة العالية، ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي بها مدة سنتين، وكان أول المتخرجين سنة 1354 هـ /1936 م.

الحياة العلمية والثقافية:

حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية، ثم جوده وعرف أحكامه، ولما ظهرت عليه علامات النجابة ألحقه والده بالأزهر الشريف ليكمل تعليمه فيه، فتلقى العلوم حتى حصل على الإجازة العالية، ثم تخصص في القضاء الشرعي سنة 1354 هـ /1936 م. وبعد ضم المحاكم الشرعية إلى المحاكم الوطنية تم اختياره مفتيًا للديار المصرية في 2 محرم سنة 1380 هـ الموافق 26 يونيه سنة 1960م، ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة 1966م، إلا أنه نظرًا لنجابته وعلمه ظل مفتيًا للديار المصرية حتى 11 ربيع الأول سنة 1390 هـ الموافق 17 مايو سنة 1970م. وقد عين فضيلته عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، وعضوًا بمجمع اللغة العربية، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الوظائف التي تولاها:

عُين بالقضاء الشرعي منذ تخرجه، وتقلد معظم المناصب القضائية بالقاهرة، فعمل في وظيفة موظف قضائي - وهي تماثل وكيل النيابة في النظام المدني- ثم عين قاضيا من الدرجة الثانية سنة 1359 هـ / 1941م، واختير للتفتيش القضائي الشرعي بوزارة العدل، ثم عين قاضيا من الدرجة الأولى سنة 1367 هـ/ 1948م، ثم وكيلا للمحكمة الكلية الشرعية سنة 1373 هـ/1954م، ورئيسا لمحكمة المنصورة الشرعية، ولما ألغيت المحاكم الشرعية سنة 1374هـ/ 1955م عين رئيس نيابة بمحكمة النقض.

وتم اختياره مفتيًا للديار المصرية في 2 محرم سنة 1380 هـ الموافق 26 يونيه سنة 1960م، ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة1385هـ / 1966م، إلا أنه نظرًا لنجابته وعلمه جددت الدولة مدة عمله أربع مرات، وفي كل مرة سنة، فاستبقي مفتيًا للديار المصرية حتى 11 ربيع الأول سنة 1390 هـ الموافق 17 مايو سنة 1970م، وقد أصدر فضيلته خلال هذه الفترة ما يقرب 8983 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.

وقد عين فضيلته عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية سنة1392هـ/ 1973م، وعضوًا بمجمع اللغة العربية في ربيع الآخر سنة 1399هـ الموافق مارس 1979م، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضوًا بالمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

أهم الأنشطة الاجتماعية والسياسية:

شارك في أعمال جليلة، حيث كان عضوا باللجنة التي اختارت أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كما اختير لتدريس نظام الحكم في الإسلام، ولتدريس نظام القضاء في الإسلام بتخصص القضاء الشرعي بكلية الشريعة الإسلامية وبالدراسات العليا بها، وكذا بالدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

كما شارك في مؤتمرات ولجان شتى، فشارك في المؤتمر الإسلامي بماليزيا سنة1387هـ/ 1968م، وألقى فيه بحثًا عن نظام الزكاة في الإسلام، كما أسهم في لجنة تعديل القوانين واستمداد أحكامها من الشريعة الإسلامية بمصر والكويت سنة1391هـ/ 1972م.

وشارك في لجان المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وكان رئيس لجنة موسوعة الفقه الاسلامي، كما شارك في مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

كما شارك في لجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم بمجمع اللغة العربية.

له العديد من الفتاوى التي أثرت على الرأي العام ومنها:

*يوقف نصيب الحمل لحين انفصاله على تقدير أنه ذكر وإن ولد حيا ذكرا أخذ ما وقف له، وإن ظهر أنه أنثى أخذ نصيب الأنثى ووزع الزائد على نصيب الأنثى على باقى أخوته للذكر ضعف الأنثى - إذا ولد الحمل ميتا - أو حيا بعد ثلثمائة وخمسة وستين يوما فلا شئ له في الحالتين ووزع نصيبه الموقوف على باقى إخوته.

* تزويج الوصي الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضي: وقد أفتى رحمه الله بأن ذلك صحيح وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها.

*أوفي استخدام التماثيل:

كد أنه يجوز شرعا استخدام هذه التماثيل إذا كانت لأغراض علمية مفيدة للمجتمع مع خلوها من مظاهر التعظيم، وقال:"إنه لا بأس باتخاذ الصورة التي لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة في ثوب، ويلحق بها الصورة التي ترسم علي الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة".

* الزار نوع من دجل المشعوذين الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان بأن المريض أصابه مس من الجن، وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة، ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة والإتيان بحركات وأقوال غير مفهومة. والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين، ويزداد نكرًا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة التي أشار إليها السائل، وأما ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة والأضرار الأخرى التي ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة ويستطيع من لحقه شيء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار عنه، وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم"."

* المنصوص عليه شرعا أن الشيخ الفانى والعجوز الذى قرب من الفناء ولا يستطيع الصوم يجوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبًا ولو في أول الشهر لتحقق عجزه عن الصوم وان أخر الفداء يجب عليه الإيصاء به فإذا أخره ولم يوص به حتى مات فإنه يكون آثما وسقط وجوب أدائه عنه، وإن تبرع بالفداء وليه من بعده فإنه يرجى أن يقبل ذلك منه، ولا يجب الفداء على غيره مادام حيا موسرا فإن كان معسرا فلا يلزمه شىء من الفداء وعليه أن يستغفر الله تعالى.

* إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا، أو إذا كان الذابح كتابيا فذبيحته حلال.

* الفوائد ربا وهو محرم شرعا في جميع صوره وأحواله، والأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضي النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أي وجه، ولو بالتصدق أو الإنفاق في المشروعات العامة، ويجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك.

ملامح التكريم:

عاش فضيلة الشيخ أحمد محمد هريدي حياة طويلة مليئة بالإنجازات فكان محل تقدير العامة والخاصة ظهر ذلك عندما تم اختيار الشيخ أحمد مفتيًا للديار المصرية في الثاني من محرم 1380هـ / 26 يونيو سنة 1960م، ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة 1386هـ / 1966م، إلا أنه نظرًا لعلمه وفضله جددت الدولة مدة عمله أربع مرات، في كل مرة سنة، فاستبقى مفتيًا حتى 17 مايو 1970م.

أهم الإنجازات:

* أصدر أكثر من 8983 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية.

* له مؤلفات وبحوث عديدة نشر بعضها في أعداد من موسوعة الفقه الاسلامي، وكثير منها مازال مخطوطا.

قالوا عن الشخصية:

دار الإفتاء المصرية:"كان الشيخ - رحمه الله- عالمًا وقورًا بحاثة فقيها يعمل في صمت هادئ الطباع صاحب أخلاق فاضلة وسجايا طيبة".

مؤلفاته/مؤلف عنه:

م…نوع العنصر…الاسم…مؤلف/مؤلف عنه

1…الكتب…نظام القضاء في الإسلام…مؤلف

2…الكتب…نظام الحكم في الإسلام…مؤلف

3…الكتب…نظام الزكاة في الإسلام…مؤلف

4…الكتب…الولاية على النفس والمال…مؤلف

5…الكتب…رؤية الهلال…مؤلف

6…الكتب…الإسقاط…مؤلف

7…الكتب…الولاية العامة والخلافة…مؤلف

8…الكتب…نظام الإقرار…مؤلف

9…الكتب…نظام الشهادة…مؤلف

10…الكتب…قتل الجاسوس نظام تطبيق الحدود الشرعية…مؤلف

11…الكتب…نظام القضاء في الإسلام…مؤلف

12…الكتب…نظام الحكم في الإسلام…مؤلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت