فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1769

يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني [1] :"هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان [2] : هو المذهب المنصور.

ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال [3] والغزالي [4] النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا [5] ، قالوا أبو المعالي [6] :"جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة"أقل الجمع" [7] اختار الأول.

واختار القاضي في الكفاية [8] -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر [9] ، وصححه بعض أصحابنا [10] ، وحكاه عن أبي

(1) انظر: المسودة/ 116 - 117.

(2) انظر: المرجع السابق/ 117.

(3) انظر: اللمع/ 18.

(4) انظر: المستصفى 2/ 91.

(5) انظر: المسودة/ 117.

(6) انظر: البرهان/ 321، والمسودة/ 117.

(7) انظر: البرهان/ 351 - 354.

(8) انظر: المسودة/ 117.

(9) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.

(10) انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت