يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني [1] :"هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان [2] : هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال [3] والغزالي [4] النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا [5] ، قالوا أبو المعالي [6] :"جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة"أقل الجمع" [7] اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية [8] -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر [9] ، وصححه بعض أصحابنا [10] ، وحكاه عن أبي
(1) انظر: المسودة/ 116 - 117.
(2) انظر: المرجع السابق/ 117.
(3) انظر: اللمع/ 18.
(4) انظر: المستصفى 2/ 91.
(5) انظر: المسودة/ 117.
(6) انظر: البرهان/ 321، والمسودة/ 117.
(7) انظر: البرهان/ 351 - 354.
(8) انظر: المسودة/ 117.
(9) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم.
(10) انظر: المرجع السابق.