فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 1769

العمل بقول غيرك بلا حجة.

مأخوذ من التقليد لغة [1] : وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.

فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول [2] : ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي [3] : وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.

قال في التمهيد [4] : المفتي غير معصوم [5] ، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء [6] .

وقد نقل أبو الحارث [7] : من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 19 - 20، والصحاح/ 527.

(2) نهاية 243 ب من (ب) .

(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 221.

(4) انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.

(5) بخلاف قول الرسول والإِجماع.

(6) يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.

(7) انظر: المسودة/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت