العمل بقول غيرك بلا حجة.
مأخوذ من التقليد لغة [1] : وضع شيء بعنقه محيطًا به، وهو القلادة، فكأنه يُطوِّقه إِثم ما غشه أو كتمه.
فالرجوع إِلى الإِجماع، والعامي إِلى المفتي، والقاضي إِلى العدول [2] : ليس بتقليد؛ لقيام الحجة عليها، قال الآمدي [3] : وِإن سمي تقليدا عرفا فلا مشاحة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا: المشهور أن أخذ عامي بقول مفتٍ تقليد.
قال في التمهيد [4] : المفتي غير معصوم [5] ، والتقليد حقيقة للشر، فهذا الفرق، وإلا فهما سواء [6] .
وقد نقل أبو الحارث [7] : من قلد الخبر رجوتُ أن يَسْلم.
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 19 - 20، والصحاح/ 527.
(2) نهاية 243 ب من (ب) .
(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 221.
(4) انظر: التمهيد 2/ 269. نسخة جامعة الإِمام.
(5) بخلاف قول الرسول والإِجماع.
(6) يعني: من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على العالم الرجوع إِلى قول الرسول وإلى الإِجماع.
(7) انظر: المسودة/ 462.