وضعف [1] ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إِنكاره لموافقة الحق.
وسرَّ لإِلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إِثبات النسب بالقافة.
ورد: بأن موافقة الحق لا تجوّز تركَ إِنكار طريقٍ منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.
ولا يرتفع إِلزامه بالإِنكار؛ لأنه أُلزم باعتقاده وإن أنكره مُلزِمه.
فعلاه - عليه السلام - إِن [تماثلا] [2] كالظهر مثلًا في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أوْ لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، [3] لإِمكان الجمع.
وكذا إِن تناقض كصومه في وقت [4] بعينه [5] وأكله في مثله، لإِمكان كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعًا أو مبطلًا لحكم [6] الآخر؛ إِذ [7] لا عموم لفعل، لكن إِن دل
(1) انظر: البرهان للجويني/ 499.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(3) نهاية 37 ب من (ظ)
(4) نهاية 95 من (ح) .
(5) في (ب) : بعيبه.
(6) في (ب) : الحكم.
(7) في (ب) : إِذا.