وقيل: حكمه، واختاره الآمدي [1] .
والأقوال متوجهة؛ لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، ولهذا كان الجامع فرعًا [2] للأصل؛ لأخذه منه، وهو أصل للفرع اتفاقًا؛ لبناء حكمه عليه.
قال ابن عقيل [3] : والمعلول الحكم لا [4] المحكوم فيه، خلافًا لأبي علي الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته، ويقال:"بِمَ تُعلل الحكم؟ واعتل فلان لحكمه بكذا"، وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولًا.
من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي، قالوا في الروضة [5] : والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني، وكذا لا يثبت به [6] أصل القياس وأصل خبر الواحد.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 192.
(2) نهاية 351 من (ح) .
(3) انظر: الواضح 1/ 134أ.
(4) في (ب) : على.
(5) انظر: روضة الناظر: 318.
(6) يعني: بالقياس.