كالمرافق دخلت، وإِلا فلا كـ"إِلى الليل"و"إِلى الغد". وذكره القاضي عن أهل اللغة [1] .
وعند الحنفية [2] : إِن قامت الغاية بنفسها، لم تدخل [3] في الحكم، كـ"بعتك من هنا إِلى هنا"، وإِن تناوله [4] صدر الكلام فالغاية لإِخراج ما وراءه [5] كالمرافق، والغاية في الخيار.
ومنع [6] (هـ) دخول العاشر في: الإِقرار من درهم إِلى عشرة؛ لعدم التناول، وعند صاحبيه: [7] يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق عندهم. [8]
و"على": للاستعلاء، وهي للإِيجاب.
و"في": للظرف، قال بعض أصحابنا: [9] حتى في: (ولأصلبنكم في [10]
(1) انظر: المرجع السابق/ 357.
(2) انظر: فواتح الرحموت 1/ 244.
(3) في (ح) : لم يدخل.
(4) كذا في النسخ، ولعل المناسب: وإن تناولها.
(5) كذا في النسخ، ولعل المناسب: ما وراءها.
(6) انظر: فواتح الرحموت 1/ 246.
(7) انظر: المرجع السابق 1/ 247.
(8) انظر: كشف الأسرار 2/ 180.
(9) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن 2/ 124.
(10) نهاية 19 أمن (ب) .