فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 1769

المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

وهو عند القاضي [1] وابن عقيل [2] وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إِلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإِلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يَمْلك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.

وقال الآمدي [3] : ليس من الشبه في شيء، فإِن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة [4] للترجيح [5] .

وفسره بعضهم: بـ"ما عُرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إِلى تحقيقه"، كالمِثْل في جزاء الصيد.

وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو [6] الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو [7] متفق عليه، والشبه مختلف فيه.

(1) انظر: العدة/ 203 ب.

(2) انظر: الواضح 1/ 132 ب- 133أ.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 295.

(4) في (ح) : المشابه.

(5) يعني: كثرة المشابهة ليست إِلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخر، وذلك لا يخرجه عن المناسب، وإن كان يفتقر إِلى نوع ترجيح.

(6) في (ب) : هو.

(7) نهاية 392 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت