للمفسدة [1] .
ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على [2] المسلمين.
ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.
وجه العمل بالمناسبة: ما سبق [3] في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] [4] ظن كونه علة.
قالوا: لا يلزم كونه علة.
ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللًا.
رد: يلزم كونه علة ظاهرًا؛ لما سبق.
والعلة مجموع الأوصاف.
(1) يعني: المترتبة عليها.
(2) نهاية 196 ب من (ب) .
(3) في ص 1274.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .