فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 1769

للمفسدة [1] .

ويجوز قتل الترس عند إِمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على [2] المسلمين.

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجلٍ مسلم بيعُ ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق [3] في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] [4] ظن كونه علة.

قالوا: لا يلزم كونه علة.

ثم: لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عِللًا.

رد: يلزم كونه علة ظاهرًا؛ لما سبق.

والعلة مجموع الأوصاف.

(1) يعني: المترتبة عليها.

(2) نهاية 196 ب من (ب) .

(3) في ص 1274.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت