والمستفتَى فيه: المسائل الاجتهادية. [1]
لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة، ذكره القاضي [2] وابن عقيل [3] وأبو الخطاب (3) ، وذكره عن عامة العلماء.
وأجازه العنبري [4] وغيره وبعض الشافعية [5] [6] ، وسمعه ابن عقيل [7] من أبي القاسم بن التبان [8] المعتزلي، وأنه يكفي [9] بطريق فاسد، وأن قوما من أهل الحديث والظاهر [10] أوجبوا التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وأبطلوا
(1) نهاية 164 ب من (ظ) .
(2) انظر: العدة/ 183أ، والمسودة/ 457.
(3) انظر: المسودة/ 457.
(4) انظر: اللمع/ 73، والتبصرة/ 401، والإحكام للآمدي 4/ 223.
(5) انظر: المعتمد/ 941.
(6) نهاية 244 أمن (ب) .
(7) انظر: المسودة/ 457، 458.
(8) هو صاحب أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة، وهو أحد شيوخ ابن عقيل الحنبلي الذين أخذ علم الكلام عنهم.
انظر: العبر 4/ 29، ومعرفة القراء الكبار 1/ 380، وذيل طبقات الحنابلة 11/ 42، والمنتظم 9/ 212 وهو فيه: ابن البيان. وفي المسودة/ 457: ابن البقال.
(9) يعني: معرفة الله.
(10) في (ب) : والظاهرية.