ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة [1] المشروطة [2] . [3]
المباح لغة: [4] المعلن، والمأذون، من الإِباحة.
وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. [5]
[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح[6] ]. [7]
والجائز لغة [8] : العابر.
واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلًا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على] [9] ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلًا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.
(1) في (ب) : للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب) : أن الصفة.
(2) وهي كون الوطء حلالًا. انظر: المغني 7/ 517.
(3) نهاية 66 من (ح) .
(4) انظر: لسان العرب 3/ 239، وتاج العروس 2/ 126 - 127.
(5) انظر: ص 184 من هذا الكتاب.
(6) انظر: الواضح 1/ 29 ب.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(8) انظر: تاج العروس 4/ 20.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ) .