بانتفاء [1] حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات.
ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو:"لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب [2] فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".
خمسة وعشرون:
الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته.
وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما [3] .
ولا يلزمه [4] بيان تساوي الاحتمال، لعسره.
(1) نهاية 207 أمن (ب) .
(2) كذا في النسخ. ولعلها: وجبت.
(3) يعني: الإِجمال والغرابة.
(4) يعني: المعترض.