فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 1769

بانتفاء [1] حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكَّد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإِثبات.

ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزومًا، وفي النفي نقيضه لازما، نحو:"لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب [2] فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".

خمسة وعشرون:

الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإِجماله أو غرابته.

وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما [3] .

ولا يلزمه [4] بيان تساوي الاحتمال، لعسره.

(1) نهاية 207 أمن (ب) .

(2) كذا في النسخ. ولعلها: وجبت.

(3) يعني: الإِجمال والغرابة.

(4) يعني: المعترض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت