وغير المدخول بها: إِن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط، للترتيب. وعند أبي يوسف [1] ومحمد: ثلاث كالواو، خلافًا لأبي حنيفة (1) فيهما [2] .
وكذا يقع بـ"ثم"واحدة عند جماعة من أصحابنا.
وعند القاضي [3] وجماعة: إِن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإِن قَدَّمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية في الحال، وبطلت الثالثة؛ بناء على أن"ثُمَّ"كسكتة.
نحو:"أكرم بني تميم الداخلين"، فيقصر عليهم.
قال بعض أصحابنا [4] والآمدي [5] وغيرهم: وهي كالاستثناء [6] .
وفي الروضة [7] : سَلَّم الأكثر: تعود إِلى الجميع.
(1) انظر: بدائع الصنائع/ 1878، 1881.
(2) يعني: فيما إِذا أتى بالواو أو بالفاء، فقال: يقع واحدة.
(3) انظر: المغني 7/ 482، ومجموع الفتاوى 13/ 151.
(4) انظر: المسودة/ 157.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 312.
(6) يعني: في عودها إِلى الجمل المذكورة قبلها.
(7) انظر: روضة الناظر/ 258.