الخطاب [1] ، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.
والأشهر: ينبني [2] على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] [3] .
إِذا قال:"أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا"-ونحوه- فهو حجة عند أحمد [4] وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.
ونقل [5] عن داود قولان [6] .
ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره [7] للحجة ورجع إليه الصحابة.
إِذا قال:"أمرنا أو نهينا"-ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر
(1) انظر: التمهيد/ 127 أ.
(2) نهاية 164 من (ح) .
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) انظر: العدة/ 1000.
(5) في (ح) : وحكي.
(6) انظر: الواضح 2/ 29 ب.
(7) في (ب) : ذكر.