فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1769

وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار [1] ، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.

إِذا ورد مطلق ومقيد:

فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في [2] العدة [3] والتمهيد [4] والواضح [5] : كالخاص والعام، وفي الروضة [6] : لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.

قال الآمدي [7] : لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو:"أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] [8] :"لا تعتق رقبة كافرة"بلا خلاف.

وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد [9] رواية: لا يحرم

(1) في (ظ) : ومجاز.

(2) نهاية 139 ب من (ب) .

(3) انظر: العدة/ 636.

(4) انظر: التمهيد/ 69 ب.

(5) انظر: الواضح 2/ 1130.

(6) انظر: روضة الناظر/ 262.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.

(8) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(9) انظر: العدة/ 636.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت