وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار [1] ، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.
إِذا ورد مطلق ومقيد:
فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في [2] العدة [3] والتمهيد [4] والواضح [5] : كالخاص والعام، وفي الروضة [6] : لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي [7] : لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو:"أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] [8] :"لا تعتق رقبة كافرة"بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد [9] رواية: لا يحرم
(1) في (ظ) : ومجاز.
(2) نهاية 139 ب من (ب) .
(3) انظر: العدة/ 636.
(4) انظر: التمهيد/ 69 ب.
(5) انظر: الواضح 2/ 1130.
(6) انظر: روضة الناظر/ 262.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 4.
(8) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(9) انظر: العدة/ 636.