إِطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والظاهرية [4] وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخَطَّابي [5] : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه [6] .
ثم قيل: النهي يدل [7] على الفساد شرعًا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا.
(1) انظر: أصول السرخسي 1/ 80، وكشف الأسرار 1/ 257.
(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 73، ومختصره 2/ 95، وشرح تنقيح الفصول/ 173، ومفتاح الوصول/ 27.
(3) انظر: اللمع/ 14، والتبصرة/ 100، والمستصفى 2/ 9، والمنخول/ 126، والأحكام للآمدي 2/ 188.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 188.
(5) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمَّد بن إِبراهيم بن الخطاب البُسْتي، حافظ فقيه محدث، توفي سنة 388 هـ.
من مؤلفاته: معالم السنن، وغريب الحديث.
انظر: وفيات الأعيان 1/ 453، وتذكرة الحفاظ/ 1081، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 282، والبداية والنهاية 11/ 236.
(6) جاء في المسودة/ 83: ذكره الخطابي في الأعلام في النهي عن بيع الكلب. وانظر: معالم السنن 3/ 753.
(7) نهاية 208 من (ح) .