القائل بالحقيقة: صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح"مؤمن"ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. [1] قال بعض أصحابنا [2] وغيرهم: هذا غلط [3] ؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.
القائل بالمجاز: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه:"الضارب مطلقًا صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق [4] : ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال:"كافر"لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.
واحتج الآمدي [5] بأنه يلزم أن يطلق على القائم"قاعد"، وبالعكس،
(1) انظر: العدة/ 160 أ.
(2) انظر: المسودة/ 568.
(3) في (ح) : خلط.
(4) نهاية 16 أمن (ب) .
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 56.