فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1769

القائل بالحقيقة: صح الإِطلاق، والأصل الحقيقة.

رد: بالمستقبل. ورد: إِذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.

قالوا: صح"مؤمن"ونحوه لنائم وميت.

أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإِجماع. [1] قال بعض أصحابنا [2] وغيرهم: هذا غلط [3] ؛ لأن الإِيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.

القائل بالمجاز: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.

رد: إِن أريد سلب أخص فمعناه:"الضارب مطلقًا صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإِن أريد سلب الأخص لم يصدق [4] : ليس بضارب مطلقًا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.

قالوا: لا يقال:"كافر"لكفر سبق.

رد: لمنعه شرعًا تعظيمًا للصحابة.

واحتج الآمدي [5] بأنه يلزم أن يطلق على القائم"قاعد"، وبالعكس،

(1) انظر: العدة/ 160 أ.

(2) انظر: المسودة/ 568.

(3) في (ح) : خلط.

(4) نهاية 16 أمن (ب) .

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت