الفعل، حكاه عنه القاضي [1] .
وذكر القاضي [2] في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ) [3] ، وذكره ابن عقيل [4] إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.
واختار [5] أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء [6] المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال [7] القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله [8] أبو الطيب الطبري [ (هـ) [9] ]لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ"الحال"على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.
(1) انظر المسودة/ 568.
(2) انظر العدة/ 160 أ.
(3) انظر فواتح الرحموت 1/ 193، والمسودة/ 567.
(4) انظر الواضح 1/ 224 أ.
(5) انظر: المسودة/ 567 - 568.
(6) نهاية 29 من (ح) .
(7) انظر: المسودة/ 568.
(8) انظر: المرجع السابق.
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .