فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1769

الإِجماع

لغة [1] : العزم، والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ذكره [2] في العدة والتمهيد، وفيه -في مكان آخر- [3] : على أمرٍ فعلٍ أو تركٍ.

وفي الواضح كالأول، وأبدل"علماء"بـ"فقهاء"؛ لأن اتفاق النحاة والمفسرين غير حجة -وهم علماء- ولا يعتد بهم في حادثة. [4]

وقال بعض أصحابنا [5] : على حكم شرعي.

وكذا في الروضة: اتفاق علماء العصر من هذه الأمة على أمر ديني [6] .

وكذا قاله الغزالي، وهو مراده بقوله [7] :"أمة محمَّد عليه السلام"، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إِلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد [8] بتقدير عدم

(1) انظر: لسان العرب 9/ 408، وتاج العروس 5/ 307 (جمع) .

(2) انظر: العدة/ 170، والتمهيد/ 3 ب.

(3) انظر: التمهيد/ 131 أ.

(4) انظر: الواضح 1/ 9 ب.

(5) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير/ 17 ب.

(6) انظر: روضة الناظر/ 130.

(7) انظر: المستصفى 1/ 173.

(8) لا يطرد: لا يكون مانعًا. قال المؤلف في كتابه هذا: شرطه -يعني الحد- أن يكون مطردًا، وهو المانع. انظر: ص 43 - 44 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت