والأصل لغة: [1] ما يبنى [2] عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. [3]
وأصول الفقه: ما تبنى [4] عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
ذكره القاضي وأصحابه [5] وغيرهم.
فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
وزيادة"عن [أو"من"] [6] أدلتها التفصيلية"ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون [7] إِلا كذلك. [8]
وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.
أجيب: ليس كل [9] منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.
(1) انظر: لسان العرب 13/ 16 - 17، وتاج العروس 7/ 206 (أصل) .
(2) في (ح) : ما ينبني. وفي هامش (ب) : قوله:"ما يبنى عليه الشيء"كأساس الحائط.
(3) في هامش (ب) : وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة.
(4) في (خ) و (ب) : تنبني.
(5) انظر: العدة/ 70، والواضح 1/ 2 أ.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(7) في (ب) :"ولا يكون".
(8) في هامش (ظ) : أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي.
(9) في (ب) و (ح) : كلا.