لغة: [1] استفراغ الوسع لتحصيل أمر [2] مشق [3] .
واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي.
وسبق [4] تعريف الحكم والفقيه والأصولي.
وفي ورود النبي عليه السلام - على عكسه- نظر.
وقد عرف [5] المجتهِد والمجتهَد فيه خاصة.
يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم، وجزم به الآمدي [6] ، خلافا لبعضهم.
وذكر بعض أصحابنا مثله، وقولا"يتجزأ في باب لا مسألة".
لنا: أن من اطلع على أدلةِ مسألةٍ كغيره فيها ظاهرا، واحتمالُ تعلقِ ما لم يعلمه بها بعيد، كمسائل الطهارة والذكاة بالنسبة إِلى الفرائض، فلا
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 487، والصحاح/ 460 - 461.
(2) نهاية 157أمن (ظ) .
(3) كذا في النسخ. ولعلها: يشق.
(4) في ص 180، 11، 16 من هذا الكتاب.
(5) يعني: عرف من هذا التعريف معنى المجتهد ومعنى المجتهد فيه.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 164.