متمكن من العلم إِلى الظن، وجوزه بعضهم [1] . قال: ولا يصح؛ لأنه لا يجوز تعارضهما. [2]
منها: العقل إِجماعًا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و) ؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه [3] مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إِقراره على نفسه، فهنا [4] أولى. [5]
ونقض: بمحجور عليه وعبد. [6]
وعن أحمد [7] : تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر [8]
(1) نهاية 70 ب من (ب) .
(2) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما.
(3) يعني: لأن الفاسق.
(4) يعني: في مجال الرواية.
(5) من قوله (ونقض) إِلى قوله (أولى) تكرر في (ب) .
(6) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 71.
(7) انظر: المغني 10/ 144.
(8) في (ظ) : ابن عشرة.