فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1769

النكاح أيضًا [1] .

وعند الحنفية [2] : الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.

وأما العزيمة: فهي القصد [3] المؤكد لغة [4] .

وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.

والرخصة: التيسير. [5]

وشرعًا: ما شرع [6] لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.

=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذًا، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه.

(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 110، والتمهيد للأسنوي/ 55،، ونهاية السول 1/ 59، والفروق 2/ 42.

(2) يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. وإنما يفرقون بينهما في المعاملات، فالفاسد ما ذكر، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.

انظر: تيسير التحرير 2/ 236.

(3) انظر: لسان العرب 15/ 292 - 294، وتاج العروس 8/ 396 - 397 (عزم) .

(4) كذا في النسخ. ولعل المناسب هكذا: فهي لغة: القصد المؤكد.

(5) هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب 8/ 306، وتاج العروس 4/ 397 (رخص) .

(6) نهاية 28 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت