وقال جماعة بالندب هنا احتياطًا.
وذكر الشيرازي [1] عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.
وذكر الآمدي [2] عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.
واختار الآمدي [3] : أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإِلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها [4] فمشكوك فيه.
قوله: (واتبعوه [5] [6] .
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [7] ، والفعل [8] [أمر] [9] كما
(1) لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 174.
(3) انظر: المرجع السابق 1/ 174 - 175.
(4) في (ح) و (ظ) : أحدهما.
(5) في (ظ) : فاتبعوه.
(6) سورة الأعراف: آية 158: (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون)
(7) سورة النور: آية 63.
(8) نهاية 45 أمن (ب) .
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .