فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1769

قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد [1] وأصحابه والجمهور (وم ش) .

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض [2] أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية [3] للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال [4] الحنفية [5] : إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف [6] - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عُمِل بخبر الواحد [7] للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل [8] .

ولأن [9] الفسق مانع [10] ، كجهالة الصبا والكفر.

(1) انظر: العدة/ 936.

(2) انظر: البلبل/ 58، والمسودة/ 255.

(3) انظر: المسودة 253.

(4) نهاية 153 من (ح) .

(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 352، وكشف الأسرار 2/ 386، 388، 400، 3/ 20، وتيسير التحرير 3/ 48 - 49، وفواتح الرحموت 2/ 147.

(6) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : المسلم.

(7) يعني: الواحد العدل.

(8) لمن لم تثبت عدالته، فيبقى على أصل عدم العمل بالظن.

(9) في (ظ) : لأن.

(10) فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصبا ... انظر: شرح العضد 2/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت