هذه الدلالة بوجهين.
قال بعضهم [1] : والمناسب أخروي -أيضًا- كتزكية النفس، وإِقناعي ينتفي ظنُّ مناسبته بتأمُّله.
إِذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته [3] للحكم؟:
نفاه قوم، واختاره في الروضة [4] وأبو محمَّد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.
وأثبته آخرون، واختاره الآمدي [5] وغيره.
ووجهه [6] : حكم العقل بأن [7] لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إِلى السفه.
(1) انظر: نهاية السول 3/ 52.
(2) نهاية 132 ب من (ظ) .
(3) في (ظ) : مناسبة.
(4) انظر: روضة الناظر/ 311.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 276.
(6) في (ظ) : ووجه.
(7) نهاية 194 ب من (ب) .