وما فسره راو بفعله أو قوله أو ذكر سببه؛ لعنايته بالرواية.
أو أحسن سياقا.
وما دلت [1] قرينة على تأخره، كتأخير إِسلام، أو تاريخ مضيق [2] ، أو تشديده.
المعقولان: قياسان، أو استدلالان [3] .
فالأول: يعود إِلى أصله، وفرعه، ومدلوله، وأمر خارج:
الأول: بقطع حكمه ولو عدم دليل خاص بتعليله، وفي معناه: أو ليس حكمه ممنوعا [4] ، ذكره الآمدي [5] .
وبقوة دليله، أو رجح [6] مع خلف في نسخه [7] أو عدم [8] دليل خاص
(1) نهاية 173 ب من (ظ) .
(2) يعني: بأن تكون إِحدى الروايتين مؤرخة بتاريخ مضيق.
(3) لم يتعرض المؤلف للاستدلالين، كابن الحاجب. انظر: مختصره 2/ 318. وأشار إِليهما الآمدي في الإِحكام 4/ 280 إِشارة خفيفة.
(4) يعني: أن يكون الحكم في أصل أحدهما ممنوعا، وفي الآخر غير ممنوع، فغير الممنوع أولى.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 268.
(6) يعني: دليله.
(7) يعني: وإن كان مختلفا في نسخه، والآخر لم يختلف في نسخه.
(8) يعني: أو رجح مع عدم دليل ...