ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإِجماع.
ولأن [1] وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكّم لا دليل عليه.
القائل بالعزم: كخصال الكفارة.
رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصلٍّ، لا لأحد الأمرين.
وبأنه يلزم سقوط المبدَل إِذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدَله.
وبأن في [2] وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.
وبِأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إِجماعًا.
وبأنه يجب قبل دخول [3] وقت المبدل.
وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.
وقوله في الروضة [4] :"لا يترك العزم على الفعل إِلا عازمًا على الترك"
(1) في (ح) :"ولأن التخيير بين الفعل والعزم"مكان قوله:"ولأن وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل".
(2) لعل المناسب حذف كلمة (في) ، أو إِضافة كلمة (ما) قبل (يقتضي) ، فيكون الكلام هكذا: وبأن في وجوبه في جزء ثان ما يقتضي تعدده.
(3) نهاية 57 من (ح) .
(4) انظر: الروضة/ 32.