فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1769

ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإِجماع.

ولأن [1] وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكّم لا دليل عليه.

القائل بالعزم: كخصال الكفارة.

رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصلٍّ، لا لأحد الأمرين.

وبأنه يلزم سقوط المبدَل إِذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدَله.

وبأن في [2] وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.

وبِأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إِجماعًا.

وبأنه يجب قبل دخول [3] وقت المبدل.

وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.

وقوله في الروضة [4] :"لا يترك العزم على الفعل إِلا عازمًا على الترك"

(1) في (ح) :"ولأن التخيير بين الفعل والعزم"مكان قوله:"ولأن وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل".

(2) لعل المناسب حذف كلمة (في) ، أو إِضافة كلمة (ما) قبل (يقتضي) ، فيكون الكلام هكذا: وبأن في وجوبه في جزء ثان ما يقتضي تعدده.

(3) نهاية 57 من (ح) .

(4) انظر: الروضة/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت