مطلقًا"ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم."
وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة [1] :"لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".
ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: [2] قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: [3] له التزامه لعدوله عن [4] مناط التعبد، وهو ما ظنه حقًا. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [ (و) ] [5] ، وحكاه [6] بعض أصحابنا
(1) انظر: الروضة/ 33.
(2) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 192.
(3) انظر: البلبل/ 23.
(4) نهاية 30 أمن (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) .
(6) في (ظ) و (ح) :"حكاه"بدون الواو.