فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1769

قيل: المراد من نفيها المبالغة في إِثبات تلك الصفة، وأنها آكدها.

والقول بـ"أنه استثناء منقطع، فلا إِشكال"بعيد؛ لأنه مُفَرَّغ، فهو من تمام الكلام، ومثله:"ما زيد إِلا قائم"ونحوه.

من استثنى استثناء بعد استثناء -وعطف الثاني- أضيف إِلى الأول، فـ"عشرة إِلا ثلاثة وإلا اثنين"كـ"عشرة إِلا خمسة"، و"أنت طالق ثلاثًا إِلا واحدة وإلا واحدة"يلغو الثاني إِن بطل استثناء الأكثر.

وإن لم يعطفه فاستثناء من استثناء يصح إِجماعًا، فـ"عليه عشرة إِلا ثلاثة إِلا درهما"يلزمه ثمانية؛ لأنه من إِثباتٍ نفيٌ [1] ومن نفيٍ إِثباتٌ، و"أنت طالق ثلاثًا إِلا واحدة إِلا واحدة"قيل: يلغو [2] الثاني، فتقع اثنتان، وقيل: لا، فتقع ثلاث؛ لأنه من نفي إِثبات.

قال في التمهيد [3] : الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم [4] بعدمه [5] .

(1) نهاية 131 ب من (ب) .

(2) على أنه استثناء الكل.

(3) انظر: التمهيد/ 11أ.

(4) في (ب) : وعدمه.

(5) قال: مع قيام سببه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت