وفسخ الحج [1] يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.
القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
رد: بالمنع، وبما [2] سبق [3] .
القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف: [4] لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد: بما سبق. [5]
وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل [6] : المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن
=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) .
وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1543 - 1544.
(1) وهي: سوق الهدي.
وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه 2/ 143، وأخرج مسلم في صحيحه / 884 - 885 حديث جابر.
(2) في (ب) و (ظ) : بما.
(3) في (ب) : سبع.
(4) نهاية 37 أمن (ظ) .
(5) نهاية 46 أمن (ب) .
(6) انظر: الواضح 2/ 200 أ.