فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1769

وفسخ الحج [1] يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.

القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد: بالمنع، وبما [2] سبق [3] .

القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.

رد: بما سبق.

القائل بالوقف: [4] لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد: بما سبق. [5]

وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.

وقال ابن عقيل [6] : المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن

=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه) .

وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1543 - 1544.

(1) وهي: سوق الهدي.

وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه 2/ 143، وأخرج مسلم في صحيحه / 884 - 885 حديث جابر.

(2) في (ب) و (ظ) : بما.

(3) في (ب) : سبع.

(4) نهاية 37 أمن (ظ) .

(5) نهاية 46 أمن (ب) .

(6) انظر: الواضح 2/ 200 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت