فإِذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإِسكار:
فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي [1] عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إِليه.
وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن [2] المتكلمين.
وقيل: حكم المحل.
وذكر الآمدي [3] : أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقًا.
وحكي قول.
وقال بعض أصحابنا [4] : الأصل يقع على الجميع.
واختار ابن عقيل [5] : أنه الحكم والعلة.
والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 192.
(2) نهاية 121 أمن (ظ) .
(3) انظر: المرجع السابق 3/ 191.
(4) انظر: المسودة/ 371.
(5) انظر: الواضح 1/ 133 ب-134أ، والمسودة/ 370 - 371.