فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1769

فإِذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإِسكار:

فالأصل: الخمر، وهو محل الحكم المشبه به، وذكره الآمدي [1] عن الفقهاء، وأنه أشبه، لافتقار الحكم والنص إِليه.

وقيل: الأصل ليل الحكم، وحكي عن [2] المتكلمين.

وقيل: حكم المحل.

وذكر الآمدي [3] : أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقًا.

وحكي قول.

وقال بعض أصحابنا [4] : الأصل يقع على الجميع.

واختار ابن عقيل [5] : أنه الحكم والعلة.

والفرع: النبيذ، وهو المحل المشبه.

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 192.

(2) نهاية 121 أمن (ظ) .

(3) انظر: المرجع السابق 3/ 191.

(4) انظر: المسودة/ 371.

(5) انظر: الواضح 1/ 133 ب-134أ، والمسودة/ 370 - 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت