حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرًا صُرِفت [1] إِلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.
وقال: إِذا سمعت [2] الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع [3] ، كقول القائل:"يا عفيف يا كريم"موضوع [4] [5] للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.
الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإِباحة والتهديد اتفاقًا، قاله الآمدي [6] وغيره.
وعند أحمد [7] وأصحابه وعامة المالكية [8] والشافعية [9] والفقهاء
(1) في (ظ) : اصرفت.
(2) في (ح) : عرفت.
(3) فإِن كان مهددًا فهي للتهديد. انظر: الواضح 1/ 232 أ.
(4) يعني: فإِنه موضوع للمدح.
(5) نهاية 91 أمن (ب) .
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 143.
(7) انظر: العدة/ 224.
(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 66، ومختصره 2/ 79، وشرح تنقيح الفصول / 127، ومفتاح الوصول/ 16.
(9) انظر: البرهان 216، والإِحكام للآمدي 2/ 144.