وأبي الحسين [1] وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد [2] : ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة [3] : لعله أراد: لأن جماعة [4] قالوا:"الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا [5] يخالف نصوصه."
وأخذ أبو الخطاب [6] منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم [7] ومن تبعه وبعض الشافعية [8] .
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك [9] اللفظي.
الأشعري [10] وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في
(1) انظر: المعتمد/ 57، والإِحكام للآمدي 2/ 144.
(2) انظر: العدة/ 228.
(3) انظر: المرجع السابق/ 229، والمسودة/ 5.
(4) في (ظ) : الجماعة.
(5) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ 5.
(6) انظر: التمهيد/ 21 أ.
(7) انظر: المعتمد/ 57 - 58، والمحصول 1/ 2/ 66، والإِحكام للآمدي 2/ 144.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.
(9) في (ظ) : للاشتراك.
(10) انظر: البرهان/ 216 - 218.