فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1769

وأبي الحسين [1] وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد [2] : ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة [3] : لعله أراد: لأن جماعة [4] قالوا:"الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا [5] يخالف نصوصه."

وأخذ أبو الخطاب [6] منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم [7] ومن تبعه وبعض الشافعية [8] .

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك [9] اللفظي.

الأشعري [10] وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

(1) انظر: المعتمد/ 57، والإِحكام للآمدي 2/ 144.

(2) انظر: العدة/ 228.

(3) انظر: المرجع السابق/ 229، والمسودة/ 5.

(4) في (ظ) : الجماعة.

(5) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ 5.

(6) انظر: التمهيد/ 21 أ.

(7) انظر: المعتمد/ 57 - 58، والمحصول 1/ 2/ 66، والإِحكام للآمدي 2/ 144.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 144.

(9) في (ظ) : للاشتراك.

(10) انظر: البرهان/ 216 - 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت