يضر، كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق، ثم: الفرض علمه بأدلتها.
وأيضًا: تواتر توقف الصحابة والأئمة، والظاهر أنه ليس كله [1] لتعارضِ [2] الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمانع.
يجوز اجتهاده - عليه السلام - في أمر الدنيا، ووقع منه إِجماعًا.
ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا والجمهور.
ويجوز شرعا، ووقع، اختاره من أصحابنا: ابن بطة [3] -وذكر عن أحمد نحوه- والقاضي (3) -وقال: أومأ إِليه أحمد- وأبو الخطاب [4] وابن عقيل [5] وابن الجوزي [6] وصاحب الروضة [7] ، وقاله الحنفية وأكثر الشافعية.
ومنعه أكثر المعتزلة [8] والأشعرية [9] ، واختاره من أصحابنا
(1) نهاية 231 ب من (ب) ، ونهاية 449 من (ح) .
(2) في (ب) : كتعارض.
(3) انظر: العدة/ 346 ب، والمسودة/ 507، 508.
(4) انظر: التمهيد / 152أ.
(5) انظر: المسودة/ 507.
(6) انظر: زاد المسير 8/ 63.
(7) انظر: روضة الناظر/ 356.
(8) انظر: المعتمد/ 761، وكشف الأسرار 3/ 205.
(9) انظر: كشف الأسرار 3/ 205، والمسودة/ 507.