أبو حفص [1] العكبري [2] وابن حامد [3] ، وقال:"هو قول أهل الحق"، وذكره القاضي [4] ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله (وما ينطق عن الهوى) [5] .
وذكر الشافعي [6] أول رسالته [7] فيه خلافا، وجوزه فيها من غير قطع، كأبي المعالي [8] -وغيره من أصحابه- وعبد الجبار [9] وأبي الحسين.
وجوزه القاضي [10] -أيضًا- في أمر الحرب فقط، كالجبائي [11] .
وتوقف بعض أصحابنا وغيرهم.
(1) انظر: العدة / 247أ، والمسودة/ 508.
(2) هو: عمر بن إِبراهيم بن عبد الله، ويعرف بابن المسلم، ذو معرفة قوية بالمذهب الحنبلي، توفي سنة 387 هـ.
من مؤلفاته: المقنع، وشرح مختصر الخرقي.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 163، والمنهج الأحمد 2/ 73.
(3) انظر: المسودة/ 507.
(4) انظر: العدة / 247أ.
(5) سورة النجم: آية 3.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 165، والمسودة/ 507.
(7) الرسالة للشافعي: هي أول مصنف في أصول الفقه.
(8) انظر: البرهان/ 1356، والمسودة/ 506 - 507.
(9) انظر: المعتمد/ 762.
(10) انظر: المسودة/ 506.
(11) انظر: المعتمد/ 761، والإِحكام للآمدي 4/ 165، والمسودة/ 507.