فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1769

الكلب الأسود)، فسأله أبو ذر:"ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟"فقال: (شيطان) [1] .

وقد قال أحمد [2] -عن (لا وصية لوارث) : يدل على أن الوصية لمن لا يرث.

مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: (في الغنم في سائمتها الزكاة) [3] .

قال به أحمد [4] ومالك [5] والشافعي [6] وأكثر أصحابهم، وذكره في

(1) هذا الحديث رواه أبو ذر مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 365، وأبو داود في سننه 1/ 450 - 451، والترمذي في سننه 1/ 212 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 2/ 63 - 64، وابن ماجه في سننه/ 306، وأحمد في مسنده 5/ 149.

(2) انظر: العدة/ 449.

(3) هذا جزء من حديث رواه أنس مرفوعًا، وهو الحديث الذي روي في كتاب أبي بكر، وفيه بيّن أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 118، وأبو داود في سننه 2/ 214 - 221، والنسائي في سننه 5/ 18 - 21، 27 - 29، والدارقطني في سننه 2/ 113 - 116، والحاكم في مستدركه 1/ 390 - 392، والبيهقي في سننه 4/ 86. وانظر: نصب الراية 2/ 335 - 337.

(4) انظر: العدة/ 449.

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت