الروضة [1] عن أكثر المتكلمين.
ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.
ولنا وجه -واختاره ابن عقيل [2] ، وذكره القاضي [3] ظاهر [4] كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية [5] - بناء على أن السوم العلة.
فعلى هذا قال القاضي (*) : يلزم [6] لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.
وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد [7] وغيره.
وزعم الآمدي [8] : [9] أنه لا يعتبر عند من قال به.
(1) انظر: روضة الناظر/ 264.
(2) انظر: الواضح 2/ 66أ.
(3) انظر: العدة/ 473 - 474.
(4) في (ب) : ظاهره.
(*) انظر: العدة/ 474.
(5) انظر: المحصول 1/ 2/ 249، ونهاية السول 1/ 319.
(6) يعني: على هذا القول.
(7) انظر: التمهيد / 74 أ.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 77.
(9) نهاية 315 من (ح) .