فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 1769

الروضة [1] عن أكثر المتكلمين.

ثم: مفهومه عند الجميع: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتعلّق الحكم بالسوم والغنم، فهما العلة.

ولنا وجه -واختاره ابن عقيل [2] ، وذكره القاضي [3] ظاهر [4] كلام أحمد-: لا زكاة في معلوفة كل حيوان -وقاله بعض الشافعية [5] - بناء على أن السوم العلة.

فعلى هذا قال القاضي (*) : يلزم [6] لا زكاة في غير سائمة الغنم من حيوان وغيره، وقد لا يلزم.

وهل يعتبر البحث عما يعارضه؟ هو كالعموم، ذكره في التمهيد [7] وغيره.

وزعم الآمدي [8] : [9] أنه لا يعتبر عند من قال به.

(1) انظر: روضة الناظر/ 264.

(2) انظر: الواضح 2/ 66أ.

(3) انظر: العدة/ 473 - 474.

(4) في (ب) : ظاهره.

(*) انظر: العدة/ 474.

(5) انظر: المحصول 1/ 2/ 249، ونهاية السول 1/ 319.

(6) يعني: على هذا القول.

(7) انظر: التمهيد / 74 أ.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 77.

(9) نهاية 315 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت