فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1769

وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله: (لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء) الآية [1] ، أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعًا [2] ، ذكره القاضي [3] وغيره من المتكلمين [4] .

ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة [5] وأصحابه وجماعة من المالكية [6] وابن داود [7] وابن سريج [8] والقفال وابن الباقلاني [9] وأبو المعالي [10]

(1) سورة البقرة: آية 236.

(2) فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة.

(3) انظر: المسودة/ 363 - 364.

(4) نهاية 152 ب من (ب) .

(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 256، وكشف الأسرار 2/ 256، وتيسير التحرير 1/ 98، 103، وفواتح الرحموت 1/ 414.

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 270.

(7) انظر: العدة/ 454.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72.

(9) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 72، والمنتهى لابن الحاجب/ 109.

(10) قال في البرهان/ 466 - 469: إِذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل لمعلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الحكم عند انتفائها كقوله: (في سائمة الغنم زكاة) ، وكل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف بها كالملقب بلقبه، والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في تخصيص المسميات بألقابها، فقول القائل:"زيد يشبع إِذا أكل"كقوله:"الأبيض يشبع"؛ إِذ لا أثر للبياض، فيما ذكركما لا أثر للتسمية بـ"زيد"فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت