وأصول الفقه [1] فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد: لاجتهاد، [2] وقاله بعض أصحابنا، [3] وهي لفظية. [4]
من أصول الدين؛ [5] لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله بصفاته، وصدق صلى الله عليه وسلم ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة [6] عليه.
ومن [7] العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.
ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون
(1) انظر: صفة الفتوى/ 14، والسودة/ 571، وشرح الكوكب المنير 1/ 47، والمحصول 1/ 1/ 227، والواضح 1/ 55 ب.
(2) في (ح) : لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير 1/ 47:"... وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد".
(3) في هامش (ب) : الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية.
(4) في هامش (ب) : قوله:"وهي لفظية"أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟.
(5) نهاية 3 من (ح) .
(6) المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ 96.
(7) في (ظ) :"من"بدون الواو.