غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم [1] : تختص [2] الحرام.
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني) . متفق عليه [4] ، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول [5] أحمد فيمن ترك الوتر:"رجل سوء" [6]
(1) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / 64.
(2) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب) : يختص.
(3) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ 64، وشرح الكوكب المنير 1/ 421.
(4) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 2، ومسلم في صحيحه/ 1020، والنسائي في سننه 6/ 60 من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 58 من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 158 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، 3/ 241، 259، 285 من حديث أنس، 5/ 409 من حديث رجل من الأنصار.
(5) انظر: العدة/ 410، وبدائع الفوائد 4/ 111. والمغني 2/ 133.
(6) في هامش (ظ) : ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=