ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.
والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.
واختلف عن البصري [1] المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.
وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني [2] - كالشهادة.
وقال بعض أصحابنا [3] : التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.
قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،
(1) هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ 1142، والمسودة/ 309.
(2) انظر: البرهان/ 1143، والبلبل/ 186.
(3) انظر: البلبل/ 187.