فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 1769

ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع، فلهذا أُخِّر ما أمكن.

والمعارضة: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وقال بعضهم: المراد: بوصف، فلا يرجح نص أو قياس بمثله.

واختلف عن البصري [1] المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر.

وذكر أبو محمَّد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقًا -وحكي عن ابن الباقلاني [2] - كالشهادة.

وقال بعض أصحابنا [3] : التزامه فيها متجه، ثم: هي آكد.

قال ابن عقيل: إِذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كآيتين،

(1) هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ 1142، والمسودة/ 309.

(2) انظر: البرهان/ 1143، والبلبل/ 186.

(3) انظر: البلبل/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت