خلافا للظاهرية [1] ؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله) [2] ، ولأنه لا أولوية.
والشهادتان كالخبرين عندنا.
وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامَّين بلا مرجح.
وخص أحمد [3] نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر [4] بقوله: (من نام عن صلاة) [5] .
وذكر القاضي [6] وأصحابه [7] والشافعية [8] : تعارضهما؛ لأن كلا
(1) انظر: التبصرة/ 159، والإحكام لابن حزم/ 198، 204، وص 208 فقد رد على من ذهب من أصحابهم إِلى ترك الحديثين إِذا كان أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا ...
(2) سورة النساء: آية 82.
(3) انظر: العدة/ 627.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 116 - 117، ومسلم في صحيحه/ 566 - 568 من حديث عمر وأبي هريرة وابن عمر مرفوعًا.
(5) انظر: ص 1446. وأخرج مسلم في صحيحه/ 477، والدارمي في سننه 1/ 224 عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إِذا ذكرها) . وأخرج الترمذي في سننه 1/ 114، والنسائي في سننه 1/ 294، وابن ماجه في سننه/ 228 عن أبي قتادة مرفوعًا: (فإِذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إِذا ذكرها) . قال الترمذي: حسن صحيح.
(6) انظر: العدة/ 627.
(7) نهاية 253 ب من (ب) .
(8) انظر: اللمع/ 20، والمحصول 2/ 2/ 548، والإِحكام للآمدي 3/ 182.