مقتضى سؤاله من [1] إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.
وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات [2] يتربصن) [3] .
وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.
الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره [4] ابن عقيل [5] مذهب أحمد وأصحابه، وذكره [6] صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق [7] الإِسفراييني، قال الآمدي [8] : وجماعة من الفقهاء
(1) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني 10/ 29.
(2) في النسخ: كالمطلقات.
(3) سورة البقرة: آية 228.
(4) نهاية 191 من (ح) .
(5) انظر: الواضح 1/ 259 ب.
(6) انظر: المسودة/ 20.
(7) انظر: البرهان/ 224، والوصول لابن برهان/ 15 ب.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.