فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1769

مقتضى سؤاله من [1] إِباحة أو إِجزاء أو وجوب.

وظاهرها -أيضًا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، كـ (والمطلقات [2] يتربصن) [3] .

وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إِذن أنه كالمحقق المستمر.

الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإِمكان، ذكره [4] ابن عقيل [5] مذهب أحمد وأصحابه، وذكره [6] صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إِسحاق [7] الإِسفراييني، قال الآمدي [8] : وجماعة من الفقهاء

(1) يعني: إِذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإِباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وكذا الباقي. انظر: المغني 10/ 29.

(2) في النسخ: كالمطلقات.

(3) سورة البقرة: آية 228.

(4) نهاية 191 من (ح) .

(5) انظر: الواضح 1/ 259 ب.

(6) انظر: المسودة/ 20.

(7) انظر: البرهان/ 224، والوصول لابن برهان/ 15 ب.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت