وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج [1] جوابًا لسؤال.
واحتج أصحابنا [2] وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر [3] كعب [4] ، وفيه نظر هنا.
واحتج ابن عقيل [5] بأن [6] الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال:"افعلْ"، فإِنه [7] قرينة للإِباحة، فالحظر [8] أولى [9] ، لتحققِ المنع منه [10] .
وفي المغني [11] -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف
(1) في (ب) : جرج.
(2) انظر: المغني 1/ 389.
(3) عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 120 - 121، ومسلم في صحيحه/ 305.
(4) هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.
(5) انظر: الواضح 1/ 253 أ.
(6) كذا في النسخ. ولعلها: لأن.
(7) يعني: تقدم الاستئذان.
(8) يعني: فالحظر المتقدم.
(9) يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.
(10) بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.
(11) انظر: المغني 10/ 29.