فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1769

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج [1] جوابًا لسؤال.

واحتج أصحابنا [2] وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر [3] كعب [4] ، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل [5] بأن [6] الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال:"افعلْ"، فإِنه [7] قرينة للإِباحة، فالحظر [8] أولى [9] ، لتحققِ المنع منه [10] .

وفي المغني [11] -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف

(1) في (ب) : جرج.

(2) انظر: المغني 1/ 389.

(3) عن كعب بن عُجْرة قال: إِن النبي خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (قولوا اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 120 - 121، ومسلم في صحيحه/ 305.

(4) هو: الصحابي كعب بن عجرة القُضَاعي.

(5) انظر: الواضح 1/ 253 أ.

(6) كذا في النسخ. ولعلها: لأن.

(7) يعني: تقدم الاستئذان.

(8) يعني: فالحظر المتقدم.

(9) يعني: أولى أن يكون قرينة للإِباحة.

(10) بخلاف الاستئذان ففيه تردد بين المنع والإِطلاق.

(11) انظر: المغني 10/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت