المباح غير مأمور به (و) خلافًا للكعبي [1] البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز [2] (و) .
وقال القاضي [3] وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي [4] [أيضًا] [5] كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن] [6] الأمر [طلب] [7] يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.
(1) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي -من بني كعب- البلخي الخراساني، أحد أئمة المعتزلة، وهو رأس طائفة منهم، تسمى"الكعبية"، وله آراء ومقالات في الكلام، انفرد بها، وهو من أهل"بلخ"، أقام ببغداد مدة طويلة، وتوفي بـ"بلخ"سنة 319 هـ.
من مؤلفاته: أدب الجدل، وتحفة الوزراء.
انظر: تاريخ بغداد 9/ 384، واللباب 3/ 101، ووفيات الأعيان 3/ 45، وخطط المقريزي 2/ 348، ولسان الميزان 3/ 255.
(2) انظر: المسودة/ 6 - 7، وكشف الأسرار 1/ 119.
(3) انظر: العدة/ 374 - 375.
(4) انظر: المرجع السابق/ 263.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .