فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1769

منها: مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.

وعن بعض الحنفية [1] : يكفي مجرد الشبه.

لنا: اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم.

ولاشتراك العامي والعالم فيه [2] .

ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه [3] .

وكالقياس العقلي [4] .

قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.

رد: بالمنع.

(1) انظر: اللمع/ 62، والتبصرة/ 458.

(2) يعني: إِذا جاز رد الفرع إِلى الأصل من غير علة مخصوصة لم يحتج إِلى النظر والفكر.

(3) قال في التبصرة/ 458: ولأنه لو جاز رد الفرع إِلى الأصل بمجرد الشبه لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول بأولى من حمله على البعض؛ لأنه ما من فرع تردد بين أصلين إلا وفيه شبه من كل واحد من الأصلين.

(4) يعني: يعتبر فيه معنى مخصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت