وعند أبي حنيفة [1] : يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد [2] بعضهم [3] : لخلل، وبعضهم [4] : لعذر.
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و) .
وفرض الكفاية على الجميع (و) .
قال أحمد: [5] "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم [6] أجزأ عنهم".
قال [7] أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.
(1) انظر: بدائع الصنائع / 319.
(2) في (ح) :"وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله:"زاد بعضهم".
(3) انظر: البلبل/ 33.
(4) في (ح) :"وقال بعضهم"، مكان قوله:"وبعضهم".
(5) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ 30.
(6) نهاية 22 أمن (ظ) .
(7) انظر: المرجع السابق/ 30 - 31.