فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 1769

وعند أبي حنيفة [1] : يقضي خمس صلوات. والله أعلم.

والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد [2] بعضهم [3] : لخلل، وبعضهم [4] : لعذر.

مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و) .

وفرض الكفاية على الجميع (و) .

قال أحمد: [5] "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم [6] أجزأ عنهم".

قال [7] أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.

(1) انظر: بدائع الصنائع / 319.

(2) في (ح) :"وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله:"زاد بعضهم".

(3) انظر: البلبل/ 33.

(4) في (ح) :"وقال بعضهم"، مكان قوله:"وبعضهم".

(5) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ 30.

(6) نهاية 22 أمن (ظ) .

(7) انظر: المرجع السابق/ 30 - 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت