فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1769

التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.

لنا: استعمال الكتاب والسنة.

قالوا: يوهم [1] في الخبر الكذب، وفي الأمر [2] البداء [3] .

رد: بالمنع.

قالوا: كنسخ الخبر.

وأجاب أبو الخطاب [4] وابن عقيل [5] والآمدي [6] : بالمنع [7] .

ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.

=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.

(1) نهاية 123 أمن (ب) .

(2) نهاية 90 أمن (ظ) .

(3) في لسان العرب 18/ 70 - 71: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.

(4) انظر: التمهيد/ 64 ب.

(5) انظر: الواضح 2/ 114 أ.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283.

(7) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت