التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم [1] في الخبر الكذب، وفي الأمر [2] البداء [3] .
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب [4] وابن عقيل [5] والآمدي [6] : بالمنع [7] .
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.
=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.
(1) نهاية 123 أمن (ب) .
(2) نهاية 90 أمن (ظ) .
(3) في لسان العرب 18/ 70 - 71: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.
(4) انظر: التمهيد/ 64 ب.
(5) انظر: الواضح 2/ 114 أ.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 283.
(7) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.