فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1769

وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإِن بَيّنها من جهة دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة، وإلا لم يقدح؛ لجواز أن للوصف جهتين، كمحل مشتهى: يناسب حلّه لإِراحة القلب، وتحريمه لكف النفس.

وفسر أبو محمَّد البغدادي فسماد الوضع بجعله القياس دليلًا على منكره، فيمنعه، وجوابه: بيان كونه حجة، وَرَدَّ التفسير السابق إِلى القلب.

ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر، فيدل عليه، كمنع [1] العلة أو وجودها، فإِنه [2] إِجماع [3] ، ذكره الآمدي [4] .

وقيل: ينقطع؛ لانتقاله، واختاره أبو إِسحاق الإِسفراييني [5] مع ظهور المنع.

واختار الغزالي [6] : اتباع عُرْف المكان [7] .

(1) يعني: كمنع علية العلة أو منع وجودها. وفي (ظ) :"منع"بعد أن مسحت الكاف.

(2) يعني: إِثباتها بدليل.

(3) ولا يعد المنع قطعًا له.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 75، ومنتهى السول له 3/ 40.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 75 - 76.

(6) انظر: المستصفى 2/ 349، والإحكام للآمدي 4/ 76.

(7) فإِن عدوه قطعا فقطع، وإلا فلا؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت